الشيخ محمد باقر الإيرواني
175
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
قوله ص 66 س 16 : ولهذا : أي ولأجل انّا لا نريد إثبات استحباب الاحتياط بقانون الملازمة . قوله ص 66 س 17 : والعقل : أي بينما العقل الخ . قوله ص 67 س 1 : والقربى خاصة : عطف تفسير للانقيادي . قوله ص 67 س 6 : وإن لم يعلم كونه : أي كون الأمر المعلوم تعلّقه به . قوله ص 67 س 7 : وقريبا : عطف تفسير ل « عباديا » . قوله ص 67 س 11 : والبناء على وجوده : عطف تفسير لقوله : « افتراض الأمر » . قوله ص 67 س 16 : وكون الأمر الخ : هذا مبتدأ ، خبره قوله : « لا ينافي الخ » . وقوله : « لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله » جملة تفسيرية أو وصفية لقوله : « توصليا » . قوله ص 67 س 17 : لا ينافي ذلك : أي لا ينافي عبادية الركعتين ولزوم قصد القربة بهما . قوله ص 68 س 2 : ما يحتاط فيه : وهو نفس الركعتين .